_*Iddah bagi wanita yang keguguran*_
Iddah bagi wanita hamil adalah berakhir sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, lalu bagaimana jika ternyata ia keguguran?
Dalam Masalah ini, para ulama fiqih telah sepakat bahwa jika seorang wanita keguguran, dan janin yang keluar dari rahimnya itu ternyata telah terbentuk [jari-jarinya atau bagian tubuh yang lain], maka setelah itu ia dihukumi sebagai wanita yang Nifas [Nufasa'], sebab melahirkan bayi seperti itu/ keguguran dihukumi sama seperti melahirkan bayi secara normal.
Dan apabila ia saat itu berada dalam masa Iddah, maka iddahnya dianggap selesai
Alhasil, Iddah-nya wanita yang hamil dianggap selesai dengan sebab ia melahirkan kandungannya, meskipun ia melahirkan dengan keguguran, asalkan janin yang dilahirkan sudah terbentuk [meski hanya berbentuk segumpal daging] bahkan meskipun gugurnya disebabkan karena aborsi. Wallahu a’lam.
Referensi:
معني المحتاج ج ٥ ص ٨٥
فائدة: وقع في الإفتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله هل تنقضي عدتها بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر إن لم تكن أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها؟ اختلفت العصريون في ذلك، والظاهر الثالث لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] (لا) بوضع (علقة) وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا، فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا، وإنما هي دم (و) تنقضي (بمضغة) وهي العلقة المستحيلة قطعة لحم
قال الزمخشري: سميت بذلك لأنها صغيرة كقدر ما يمضغ (فيها صورة آدمي خفية) على غير القوابل (أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرها بصب ماء حلو أو غسله فظهرت الصورة
تنبيه: قوله: وبمضغة معطوف على المثبت كما تقرر، لا على المنفي، ولهذا أعاد الباء (فإن لم يكن) في المضغة (صورة) لا ظاهرة ولا خفية أخبر بها القوابل (و) لكن (قلن: هي أصل آدمي) ولو بقيت لتصورت (انقضت) أي العدة بوضعها (على المذهب) المنصوص لحصول براءة الرحم بذلك
تنبيه: هذه المسألة تسمى مسألة النصوص، فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها، وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت بها الاستيلاد، فقيل: قولان في الجميع، وقيل: بتقرر النصين، وهو المذهب والفرق أن العدة تتعلق ببراءة الرحم وقد حصلت، والأصل براءة الذمة
حاشية القليوبي ج ٤ ص ٤٣
وتنقضي بميت ) كالحي لإطلاق الآية ( لا علقة ) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل الولد ( وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ) لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد , أو أصبع , أو ظفر أو غيرها ( فإن لم تكن صورة ) أصلا لا ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل ( وقلن : هي أصل آدمي ) لو بقيت لتصورت ( انقضت ) بوضعها ( على المذهب ) المنصوص لحصول براءة الرحم , وفي قول لا تنقضي به خرج من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك لانتفاء اسم الولد وقطع بعضهم بالأول , ولو شكت القوابل في أنها لحم آدمي لم تنقض بوضعها قطعا
حاشية البيجوري ج ٢ ص ١٧٢
ولا تنقضي العدة الا بوضعه ولو بدواء
0 komentar:
Posting Komentar